ضوابط الإعتذار واعادة القيد

ضوابط الإعتذار

  1. يحق للطالب الإعتذار عن مادة واحدة إلكترونياً في الفصل الدراسي

  2. يحق للطالب الاعتذار عن 4 مقررات خلال مسيرته الدراسية في الجامعة

  3. في حال رغب الطالب في الاعتذار عن أكثر من مقرر فيتم ذلك بالشروط التالية

    • موافقة المجالس المعنية في الكلية.

    • ألا تقل الساعات المسجلة للطالب في الفصل الدراسي الواحد عن 12 ساعة.

    • لا تتجاوز عدد الاعتذارات خلال فترة الدراسة عن 4 اعتذارات.

  4. يشترط موافقة مجلس الكلية للاعتذار عن مقرر خارج الفترة المحددة للاعتذار.

  5. لا يمكن الاعتذار عن مقرر سبق الاعتذار عنه في الفصول السابقة.

  6. لا يمكن الاعتذار بأثر رجعي عن مقرر قد سبق وأن رصد له درجة.

  7. يمكن الاعتذار عن الفصل الدراسي السابق للفصل الذي يدرس فيه الطالب أو الطالبة بأثر رجعي إذا لم يكن له درجه مرصودة في أي مقرر خلال ذلك الفصل الذي يرغب الاعتذار عنه.

الإعتذار عن فصل دراسي:

يحق للطالب الاعتذار عن فصل دراسي لمرة واحدة فقط خلال السنة الأولى وذلك بعد تقديم مبررات مقنعة لمجلس الكلية.​

 

ضوابط إعادة القيد والفرص لمرحلة البكالوريوس

أولا : إعادة القيد:

  1. إعادة القيد للمرة الأولى: يمكن للطالب إعادة القيد للمرة الأولى عن طريق أكاديميا على ألا تزيد فترة الانقطاع عن ٤ فصول دراسية وفق الخطوات التالية(أكاديميا > خدماتي > إدخال حركة أكاديمية).

  2. إعادة القيد للمرة الثانية:

    • على الطالب التقدم للكلية بطلب.

    • يعرض الطلب على مجلس القسم والكلية.

    • يرفع لمجلس الجامعة لاستثناء الطالب مشفوعا بمبررات مجلس الكلية.

ثانيا: الفرص الإضافية بسبب انخفاض المعدل:

  1. الفرصة الرابعة: لمجلس الكلية إعطاء الطالب أو الطالبة فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بافتراض حصوله على 66 نقطة من دراسة 15 وحدة دراسية على ان يتم احتساب ذلك وتنفيذه آليا.​

  2. الفرصة الخامسة: لمجلس الكلية إعطاء الطالب أو الطالبة فرصة خامسة، لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بافتراض حصوله على 45 نقطة من دراسة 15 وحدة دراسية على أن يتم احتساب ذلك وتنفيذه آليا.

  3. الفرصة السادسة واخيرة: لمجلس الكلية إعطاء الطالب أو الطالبة فرصة سادسة لمن يمكنه رفع معدله بافتراض حصوله على 37.5 نقطة من دراسة 15 وحدة دراسية على أن يتم احتساب ذلك وتنفيذه آليا.

ثالثا: الفرص الإضافية بسب تجاوز المدة:

  1. يحق لمجلس الكلية إعطاء الطالب أو الطالبة فرصة استثنائية بما لا يتجاوز ضع مدة البرنامج على ان تكون المدة كافية لإنهاء متطلبات البرنامج.

  2. يحق لمجلس الجامعة بعد توصية مجلس الكلية إعطاء الطالب أو الطالبة فرصة بعد تجاوز ضعف المدة لمدة فصل دراسي واحد إذا كان بإمكان الطالب أو الطالبة إنهاء متطلبات البرنامج في ذلك الفصل.

​​